عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم قانون العمل.. الإجازة السنوية 15 يوما في السنة الأولى و21 من الثانية - كورة نيوز
نصت المادة 124 من قانون العمل على أنه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1- خمسة عشر يوما في السنة الأولى.
2- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية.
3- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما.
4- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
0 تعليق