عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم حكم قضائى بحبس "محام" 3 سنوات لاتهامه بخيانة أمانة موكله.. برلماني - كورة نيوز
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو بتتعامل مع محامى.. حكم قضائى بحبس محام 3 سنوات لاتهامه بخيانة أمانة موكله"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم ملايين المتعاملين مع مكاتب المحامين، ويتصدى لأزمة حبس المحامى للأوراق ومستندات موكله، بحبس محامى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه للإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، على خلفية اتهامه بخيانة الأمانة و حبس عقد بثلاث شقق وعدم تسليمه لموكله، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 15148 لسنة 2014 جنح قسم "أول طنطا".
وبحسب "المحكمة": القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة - باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر الوجود المال المختلس لدى المتهم - وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة هي أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً، مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون، وأنه إذا تحديث الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت بده يتوجب أي سند منها، وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجيه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه، طبقا للطعن رقم 1018 لسنة 36 قضائية، الصادر بجلسة 11 يناير 1966.
كما استندت المحكمة على حكم محكمة النقض رقم 1595 لسنة 58 قضائية، الصادر بجلسة 27 ديسمبر 1989، والذى جاء في حيثياته: لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به، أن الجاني ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطيء تقدير ذلك كله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد الطعن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق