قانون العمل.. تعرف على حالات عقد العمل غير محدد المدة كما نص عليها القانون - كورة نيوز

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم قانون العمل.. تعرف على حالات عقد العمل غير محدد المدة كما نص عليها القانون - كورة نيوز

يعد العقد من أهم الإجراءات التى يتم اتخاذها حين يُعين شخص في عمل ما، فهو عقد متفق عليه يبرم بين صاحب العمل ويكون مقابل أجر، لذلك كان على المشرع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن ينفرد به في فصل خاص بعقد العمل ويسمى "عقد العمل الفردى" وهذا ما سنوضحة باستفاضة فى السطور التالية.

 

نص القانون في مادته "86" أن تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

 

وأكدت المادة "87" أن يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل


تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .


واعتبرت المادة "88" عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.
٢- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرم لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنتهاء هذه المدة دون إتفاق مكتوب بينهم.
وألزمت المادة "89" صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

١- تاريخ بداية العقد
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
3- اسم  العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته
4 - طبيعة ونوع العمل محل العقد
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة. ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

وحددت المادة "90" فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق