عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم عاجل.. ضوابط وشروط صرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين - كورة نيوز
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط صرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين.
وأشارت إلى أنه يتم حرمان العاملين بالمدرسة من حافز الأداء في حالة ارتكاب إحدى المخالفات الآتية طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء ١٠٢٤ لسنه ٢٠١١ الآتية:
- الحضور أقل من ثمانية عشر يوما في الشهر.
- الاعتراض على دخول حصة إحتياطى أو عدم استغلال الحصة الاحتياطي بما يفيد الطالب.
- التحدث بأسلوب غير لائق مع الرئيس المباشر أو الزملاء أو معاملة الطلاب معاملة غير تربوية.
- عدم إتباع وتنفيذ التوجيهات والتعليمات من الرئيس المباشر أو التوجيه المختص أو تحريض الآخرين على ذلك.
- عدم تنفيذ القرارات الوزارية أو النشرات أو التعليمات المنظمة للعمل.
يُشترط لاستحقاق حافز الأداء وفقا للقرار:
- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا
- ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره في شهر واحد فقط
- عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.







0 تعليق