النقض ترسى مبدأ فى الامتداد لعقد الإيجار للتجارى بـ"أثر رجعى" - كورة نيوز

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم النقض ترسى مبدأ فى الامتداد لعقد الإيجار للتجارى بـ"أثر رجعى" - كورة نيوز

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين في التجاري، يُرسى ويُرسخ عدة مبادئ قضائية في الإمتداد التجارى، وذلك في الطعن المقيد برقم 28924 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:  

1-امتداد عقد الإيجار المحرر لغير أغراض السكنى  المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بعد وفاة  المستأجر  الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم  لمرة واحدة يسرى بأثر  رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977. 

2-إعتباراً من 27 مارس 1997 لا يمتد العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى

3-عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته وفقاً لحكم المادتين 601، 602 من القانون المدني والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن.

4-خلو القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدني، يجعله القانون الحاكم ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة، يستوي أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص التي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة. 

وبحسب "المحكمة": والنص في المادة الخامسة على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه: "اعتباراً من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1997 . 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض ترسى مبدأ فى الإمتداد للتجارى.. امتداد عقد الإيجار للحفيد يسرى بـ"أثر رجعي" في هذه الحالة.. يُشترط ممارسة ذات نشاط مورثهم.. وتؤكد: عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل لورثة المستأجر بوفاته وفقاً للقانون المدنى

111
 

                                   برلمانى 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق