أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، تقريرا بالرأي القانونى، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديده، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزياده هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابه المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفه المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى، وبأشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٢ ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى.
وكان أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامي، وقدم بأحد الجلسات، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الإيصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمى إليها المدعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع كورة نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق