عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم النقض تتصدى لمخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" المبطلة للحكم.. برلمانى - كورة نيوز
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. النقض تتصدى لإشكاليات مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التى تبطل الحكم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض – بشأن مخالفة الثابت بالأوراق "السلبية والإيجابية" التى تبطل الحكم، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية قالت فيه فى الطعن المقيد برقم 12174 لسنة 93 قضائية:
1- الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث.
2- إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث.
3- كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف الثابت ماديا ببعض هذه البيانات.
4- كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
5-لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة محمولا على أسبابه، وكان الحكم الابتدائى قد قضى برفض دعوى الطاعنين على سند من عدم تقديمهم ما يفيد ملكيتهم أو وضع يدهم على أرض التداعى، وكان الثابت من مدونات الطعن أنهم قدموا صورة مبلغة لمحكمة النقض من عقد شهر إرث المرحوم "علي. م"، وكان الحكم قد تجاهل هذا المستند، ولم يتناوله بأخذه فى اعتباره، أو إعلانه طرحه، وكان هذا المستند فى حالة صحته قد يغير وجه الحكم فى الدعوى، مما يعد منه مخالفة للثابت بالأوراق جرته إلى الخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق