مدى جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفى.. برلمانى - كورة نيوز

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم مدى جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفى.. برلمانى - كورة نيوز

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي"، استعرض خلاله 3 طرق لإثبات الزواج العرفى، محكمة الأسرة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية،  كما أن دعوي إثبات الرجعة يتوقف على إذا كان الطلاق رجعي أم طلاق بائن، فلازال الحديث مستمراً حول إشكالية مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفى، فمن وقت لأخر تطفو على السطح أزمات "الطلاق الرجعى" أو مراجعة الزوجة بعد طلاقها، وهو الأمر الذى يتسبب في مشاكل حول الإرث بين الورثة، حيث تعُج المحاكم بمثل هذه القضايا بين الورثة.

وهنا لابد من التفريق بين آمرين مهمين جداً عند النظر في إشكاليات الطلاق الرجعى هل فعلاً الطلاق كان رجعي، فيجوز للزوجة المتضررة لها إقامة دعوي إثبات الرجعة أم أنه طلاق بائن لأن الطلاق البائن بعقد ومهر جديدين فيكون التكييف الصحيح دعوي إثبات زواج وليس رجعة، مع الأخذ في الإعتبار أن الزوجة المتضررة في كثير من الأحيان تُقيم دعوى إثبات الرجعة، ويتم رفضها جزئى واستئنافي والتماس إعادة النظر. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي، من حيث الشهادة، وشروط صحة الإقرار بالزواج، والنكول عن اليمين، والمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية، وتعريف الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي.. 3 طرق لإثبات الزواج العرفى.. محكمة الأسرة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية.. ودعوي إثبات الرجعة يتوقف على إذا كان الطلاق رجعي أم طلاق بائن 

 

الرجعة
 

                                        برلمانى 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق