عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في - كورة نيوز نقدم لكم اليوم بنص القانون 13 شرطا لإنشاء جمعية أهلية.. تعرف عليهم - كورة نيوز
نص المشرع في قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 على أليات إنشاء جمعية أو كيان وشروط القائم عليها، حيث يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأيضًا ألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
وأجازت المادة 5 من نفس القانون لغير المصرين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة "25%" من عدد الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
وأكدت المادة "6" على مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة "7" من قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 اشترطت أن يشمل النظام الأساسى للجمعية على الآتى:
1- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
2- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8- نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تئول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
0 تعليق