25% إلي 30% من ثمن الوحدة.. القانون الجديد يلزم المؤجر تعويض المستأجر حال إخلاء وحدته السكنية قبل نهاية المدة الانتقالية - كورة نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
25% إلي 30% من ثمن الوحدة.. القانون الجديد يلزم المؤجر تعويض المستأجر حال إخلاء وحدته السكنية قبل نهاية المدة الانتقالية - كورة نيوز, اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 03:40 مساءً

ألزم مشروع قانون الإيجار القديم تعويض المستأجر الذي يخلي وحدته السكنية قبل نهاية المدة الانتقالية بنسب تتراوح بين 25 % إلى 30% من ثمن الوحدة، وفقا لما كشفه التقرير المقدم من لجنة الإسكان، ومن المقرر مناقشته داخل البرلمان خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع المقبل.

 25% إلي 30%من ثمن الوحدة .. القانون الجديد يلزم المؤجر تعويض المستأجر حال إخلاء وحدته السكنية قبل نهاية المدة الانتقالية 

ونص التقرير علي ضرورة التفرقة بين الوحدات المغلقة، والوحدات الآيلة للسقوط، والوحدات غير السكنية، وبين غير ذلك من الوحدات، حيث إنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا أو بعد الفترة الانتقالية بالنسبة للوحدات المغلقة أو الآيلة للسقوط أو الوحدات غير السكنية، أما غير ذلك من الوحدات فلا يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية التعاقدية بالنسبة لها، وذلك للاعتبارات الآتية:

التفرقة بين الوحدات المغلقة، والوحدات الآيلة للسقوط والوحدات غير السكنية

ـ مراعاة الاستقرار الاجتماعي والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق إنهاء الوحدات التعاقدية بالنسبة لجميع وحدات الإيجار القديم دون تمييز.
ـ اعتبار الوحدات المغلقة هي استعمال للعين فيما لم تعد له، وبالتالي يتم الخروج عن طبيعة عقد الإيجار، كما أنه يمكن قياس ذلك على تجريم تبوير الأراضي الزراعية أو اللجوء إلى نظرية التعسف في استخدام الحق.
كما  استثني الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى من إنهاء العلاقة الإيجارية، نظرًا للاعتبارات الآتية:
ـ خضوع الوحدات المؤجرة الغير مخصصة للسُكنى للقانون 6 لسنة 1997 والذي أقر بالفعل زيادات تحملها المستأجر.


كما أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن أقرت امتداد عقد الإيجار لمصلحة أبناء بعض الفئات مثل الصيادلة باعتبارها مهنة وليست تجارة، ومراعاة لأسرة الصيدلي المتوفى.
كما أن هناك صعوبة قانونية في تطبيق المادة 5 من مشروع القانون بإنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للصيدليات نظرًا لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد أكد في المادة 14 منه على أنه في حالة نقل الصيدلية إلى مكان آخر تسقط الرخصة وهو الأمر الذي يتسبب في الأذى للعديد من الصيادلة، كما قيدت المادتين 30 و31 - من القانون المشار إليه - إجراءات الموافقة على مزاولة الصيدلية عملها بضرورة ألا تقل مساحتها عن 25 متر وأن تكون المسافة بينها وبين أقرب صيدلية لها مسافة لا تقل عن 100 متر.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق